هذا ، مضافا إلى صراحة المعتبرة المستفيضة الواردة في كيفية تقسيم الخمس ، المتقدّمة في ما سبق ، كمرسلة حمّاد وغيرها بأنّ لليتامى سهما ، وللمساكين سهما ، ولأبناء السبيل كذلك ، المعتضدة ببعض الروايات الحاكية لفعل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، وهذا كلّه بظاهره مناف لحمل اللام في الآية الشريفة ونحوها على مجرّد بيان المصرف ، مع أنّ البسط على الأصناف موجب للقطع بالفراغ عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا ، وهو إيصال الخمس إلى مستحقّيه دون تخصيصه بطائفة أو طائفتين ، فيجب تحصيلا للقطع بالفراغ.
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذا القول ، وكفى في وهنه ، مع وضوح مستنده : مخالفته للمشهور.
واستدلّ للمشهور : بما في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، المتقدّمة (١) في مسألة عدم وجوب الاستيعاب ، الواردة في تفسير الآية :
قال أحمد : قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال ـ يعني أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ : «ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، كيف صنع؟ كان يعطي على ما يرى وكذلك الإمام» فإنّ فيها دلالة على عدم وجوب البسط.
وأجابوا عن استدلال الخصم بالآية الشريفة : بأنّها مسوقة لبيان المصرف ، كما في آية الزكاة.
ونوقش في هذا الجواب : بما تقدّم توضيحه حلّا ونقضا في تقريب دليل الخصم. وبأنّ الالتزام به في آية الزكاة لدليل لا يقتضي الالتزام به
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢١٥.