وكأنّه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بذلك ، ردّا على العامّة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، كما نبّه عليه في الجواهر (١).
وفي مرسلة حمّاد ، المتقدّمة (٢) : «وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع ممّا يشتهي ، فذلك له قبل القسمة» الحديث.
والبحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال آخر للغانمين ، وأن يكون لذلك المال في حدّ ذاته شأنية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في الروايات ، وغير ذلك ممّا يتعلّق بالمقام صرف للعمر في ما لا يترتّب على تحقيقه فائدة مهمة ، كما هو الشأن في كلّ مقام جرى الكلام في بيان تكليف الإمام الذي هو المرجع في بيان الأحكام من غير أن يكون له تعلّق بتكليفنا بالفعل ، كما هو واضح.
(وما يغنمه المقاتلون) في سريّة أو جيش (بغير إذنه) عليهالسلام ـ (فهو له) على المشهور ، كما في الجواهر (٣) وغيره ، بل عن الروضة والمسالك نفي الخلاف عنه (٤) ، وعن الحلّي دعوى الإجماع عليه (٥).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ١٢٥.
(٢) تقدّمت في صفحة ٢٣٩.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ١٢٦.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٢٦ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ٨٥ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤٧٤.
(٥) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٢٦ ، وحكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٤٧٨ ، وراجع : السرائر ١ : ٤٩٧.