والأصل فيه : مرسلة العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» (١) وضعف سندها مجبور بما عرفت.
وقد يستدلّ له أيضا : بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ، قال ، قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال : «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليهالسلام ـ أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» (٢).
وناقش فيه شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بما لفظه : ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب إلّا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله : «مع أمير أمّره الإمام» مع تأمّل فيه أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّ ضمير «قاتلوا» راجع إلى السريّة التي يبعثها الإمام ، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا (٣). انتهى.
أقول : ولكن ذكر هذا القيد في الجواب مع كونه مفروضا في السؤال مشعر بأنّ له دخلا في الاستحقاق لو لم نقل بكونه ظاهرا في ذلك ، فالإنصاف أنّه لا يخلو عن تأييد ، والعمدة ما عرفت.
ثم إنّ صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية أنّ هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنّه ليس فيها إلّا الخمس ، واستجوده ؛ لإطلاق الآية ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣.
(٣) كتاب الخمس : ٥٥٣.