وضعف الرواية (١) ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : «يؤدّي خمسا (٢) ويطيب له» (٣) (٤).
وأجيب عنه : بوجوب تقييد الإطلاق بما عرفت ، مع أنّ في شموله لغير المخاطبين الذين لم يكن جهادهم إلّا بأمر النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، من حيث هو بحثا معروفا في الأصول.
وأمّا الحسنة : فلا تصلح لمعارضة المرسلة المعتضدة بالشهرة.
مع إمكان كون ما تضمّنته الحسنة من باب التحليل ، أو لكون الرجل الذي يكون معهم في لوائهم مأذونا من الإمام ـ عليهالسلام ـ في القتال معهم ولو باستفادته من الأخبار الآمرة بالتقية.
وكذا لا يصلح لمعارضتها ما تطابقت عليه النصوص والفتاوى من المعاملة مع أرض السواد وغيرها ممّا فتحت في زمان أهل الجور معاملة الأرض المفتوحة عنوة من الحكم بكونها للمسلمين ؛ لإمكان حصول القتال فيها بأمر الإمام وإجازته ، كما يؤيّد ذلك ما هو المعلوم من حال بعض أمرائهم من مراجعة الأمير ـ عليهالسلام ـ ، والمشاورة معه في مثل هذه الأمور.
مع أنّ الذي يغلب على الظنّ أنّ بناء هذه الأحكام في زمان قصور
__________________
(١) جملة «وضعف الرواية» لم ترد في المدارك ، وجاءت في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٣.
(٢) في التهذيب : خمسها. وفي المدارك والوسائل : خمسنا. وفي كتاب الخمس للشيخ الأنصاري كما في المتن.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٧ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٨.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٤١٨ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٥٤.