به كسائر الحقوق المتعلّقة بالأراضي الخراجية لا وجوبه عليه على حدّ وجوب الزكاة وخمس الغنائم وغيره من التكاليف التي يلتزم فيها بكون الكفّار مكلّفين بها ، ومعاقبين عليها ، ولكنهم غير ملتزمين بها ما داموا كفارا ـ في غاية القوة ، إلّا أنّ الالتفات إليه مع مخالفته لإطلاق النصّ ، خصوصا مع استلزامه لحمل الرواية على التقيّة ، مخالف للأصول والقواعد الشرعية من التعبّد بظواهر النصوص ما لم يثبت خلافها.
نعم لو علم معروفيّة الفتوى التي نقلها عن بعض العامّة في زمان الباقر ـ عليهالسلام ـ ، لا يبعد أن يدّعى صلاحيتها لصرف النصّ عن ظاهره بالحمل على ما قيل ولو تقيّة ، ولكنه لم يثبت ، فالالتزام بظاهر النصّ على ما يقتضيه إطلاقه ـ كما هو المعروف بين المتأخّرين ـ أشبه بالقواعد.
ثمّ إنّ متعلّق الخمس على ما يظهر من النصّ خصوصا ممّا أرسله المفيد ـ رحمهالله ـ هو نفس ما اشتراه الذمّي أعني رقبة الأرض ، لا حاصلها أو قيمتها على ذمته.
وأمّا مصرفه : فالمعروف بين من أثبته هو : مصرف خمس الغنيمة ، بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، بل صرّح بعض (١) بإجماعهم عليه ؛ لانصراف إطلاق الخمس إلى إرادة الخمس المعهود إمّا بدعوى صيرورته حقيقة فيه في عصر الصادقين ـ عليهماالسلام ـ ، كالزكاة وغيرها من أسامي العبادات ، أو لمعهوديته الموجبة لصرف الإطلاق إليه حيث إنّه لو كان غيره مرادا لوجب بيانه ، فعدم البيان في مثل المقام كاشف عن إرادة المعهود.
__________________
(١) وهو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٦٧.