تنبيه قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : وقد يتخيّل وجود الخلاف في ما يفضل من الغلّات التي اشتراها وادّخرها للقوت وإن لم يكن أصله ممّا يتعلّق به الخمس ، بل دعوى الوفاق عليه ؛ لعبارة وقعت للعلّامة في المنتهى حيث قال ـ في ما حكي عنه ـ : يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع. وتبعه على هذا التعبير في الرياض.
ولا يخفى ما في هذا التخيّل ومنشأه.
أمّا فساد تخيّل وجود الخلاف : فلأنّ ما يفضل ممّا اشتري للقوت إن كان أصله من المئونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته ، فاشترى به الطعام لسنة الاكتساب ، فلا تأمّل لأحد في وجوب الخمس في الفاضل ، لكونه فاضلا عن مئونة السنة.
وإن كان أصله من المال الذي لا يتعلّق به الخمس أو اعطي خمسه فلا تأمّل أيضا في عدم وجوب الخمس.
والحاصل : أنّه لا خلاف لأحد في أنّ الفاضل حكمه حكم أصل المال ، فإن كان ممّا يجب تخميسه فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل ، وإلّا فلا خلاف في عدمه.
وأمّا عبارة المنتهى فهي وإن طعن عليها المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، والمدقّق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين : بوقوع التكرار فيها ، إلّا أنّ الظاهر أنّه أراد بما يفضل من الغلّات والزراعات