الذي لا ينطبق عليه هذه الأخبار.
وكيف كان ، فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للقول المشهور ، أي :بطلان صوم يوم الشك بنيّة رمضان ، سواء كان من شعبان أو من رمضان ، إنّما هو تعلّق النهي بإيقاعه على هذا الوجه في الأخبار السابقة المعتضدة بالشهرة ، وعدم نقل خلاف يعتدّ به فيه ، وإلّا فيشكل توجيهه بناء على ما نفينا البعد عنه في ما سبق من أنّه لا يعتبر في صوم رمضان ، بل ولا في صوم شعبان وغيره من الأيّام أيضا عدا الإمساك الحاصل فيه بقصد القربة.
وما يقال : من أنّ صوم شعبان غير مقصود له ، فلا يجزي عنه وإن صادفه ، وصوم رمضان غير منجّز في حقّه ، وكونه مطلوبا منه في الواقع لا يجدي في صحة الامتثال ، وصدق إطاعة أمره ما لم يحرز موضوعه ، إنّما يقتضي البطلان لو اعتبرنا مثل هذه الخصوصيات في صحّته ، وقد أشرنا في صدر المبحث إلى أنّ إقامة الدليل على أزيد من اعتبار قصد القربة والإخلاص في صحّة الصوم من حيث هو لا يخلو عن إشكال ، فالقول بصحّته ـ كما حكي (١) عن القديمين ـ لا يخلو عن وجه لو أغمض عن النصوص المزبورة.
وما قيل : من أنّه بهذا القصد تشريع محرّم ، فلا يقع عبادة ، ففيه :أنّه إنّما يتّجه في حقّ العالم ، كما نبّه عليه في المدارك (٢) وغيره ، دون الجاهل المعتقد لشرعيّة عمله.
مع أنّ حصول قصد القربة ممّن يعلم بعدم مشروعية عمله لا يخلو
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٣٣ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٤.
(٢) مدارك الأحكام ٦ : ٣٤.