عن إشكال ، فالبطلان حينئذ يستند إلى فقد نيّة التقرّب ، لا إلى حصول التشريع.
بل قد يستشكل في إمكان حصول العزم على الصوم بنيّة أنّه من رمضان حقيقة ، كما هو حقيقة النيّة من الشاكّ في موضوعه إلّا من باب الاحتياط الذي لا يبعد دعوى خروجه عن منصرف النصوص والفتاوى.
اللهمّ إلّا أن يعتقد كون حصوله بهذا العنوان وجها ظاهريّا معتبرا في صحّة صومه ، فيتأتّى حينئذ قصده تعبّدا تبعا لقصده الأصلي المتعلّق بصوم صحيح في هذا اليوم ، أو يعتقد أنّ يوم الشكّ شرعا ملحق برمضان ومحسوب منه ، كما ربّما يستشعر من بعض الأخبار الواردة في أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يزيد وينقص ، والمدار فيه على الرؤية ، كون هذا المعنى محلّا للكلام في ما بين الناس.
وكيف كان ، فمتى تحقّق الصوم في يوم الشكّ ممّن هو شاكّ في الرؤية بهذا القصد ، بطل ؛ للنهي عنه في الأخبار المزبورة.
وأمّا لو صام من باب الاحتياط واحتمال وجوبه في الواقع وكونه من رمضان فهو خارج عن منصرف النصوص كما تقدّمت الإشارة إليه.
والأقوى فيه الصحّة ؛ بناء على ما قوّيناه في محلّه من عدم اعتبار معرفة الوجه ولا الجزم في النيّة في صحّة العبادة وإن كان مخالفا للمشهور.
وربّما يستشعر من عبارة المتن حيث قال : ولو نوى الوجوب إلى آخره : أنّ مدار الصحّة والفساد في صوم يوم الشكّ لدى المصنّف ـ رحمهالله ـ على الإخلال بوجهه وعدمه ، لا على قصد كونه من شعبان أو رمضان ، فليتأمّل.