المتقدّمة (١) وغيرها ممّا يدلّ على أنّه عوض الصدقة ؛ إذ المتبادر منه أنّ مستحقّيه ممّا عدا الإمام هم الذين يستحقّون الصدقة لولا سيادتهم ، ومقابلته بالمساكين لا تقتضي المبائنة ، كما في آية الزكاة ؛ فإنّه يكفي في حسن المقابلة كونهم كابن السبيل صنفا مستقلا من الفقير مقتضيا لجعل سهم لهم خصوصا ، مع إمكان دعوى انصراف الفقراء إلى البالغين ، فليتأمّل.
المسألة (الخامسة : لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحقّ) لدى المصنّف وجماعة على ما نسب (٢) إليهم ، لا لأحقّية مستحقّي بلده من غيرهم ؛ إذ لا دليل على ذلك ، بل الأدلّة قاضية بخلافه.
نعم ، ربما يستأنس لذلك بما روي في باب الزكاة من أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، كان يقسّم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر (٣).
وفي خبر آخر : «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين» (٤).
ولكنه محمول في خصوص مورده على الاستحباب ، فضلا عن أن يتعدّى منه إلى الخمس.
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢٠١.
(٢) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٤١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ ، الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.