(تفريع) لا خلاف بين الأصحاب ـ على الظاهر ـ في أنّه يجب الخمس في العنبر ، بل في المدارك (١) وغيره (٢) دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدّمة (٣). ولكنّهم اختلفوا في نصابه على أقوال : فقيل ـ بل ربّما نسب (٤) إلى الأكثر ـ :) إنّ (العنبر إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.)
وعن المفيد في العزّيّة القول بأنّ نصابه عشرون دينارا مطلقا (٥).
وعن ظاهر جماعة أنّه لا نصاب له ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره.
وقوّاه في المدارك ، فإنّه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه :ويشكل بانتفاء ما يدلّ على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص ، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء.
وأطلق المفيد في المسائل العزيّة أنّ نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن ؛ وهو ضعيف.
ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤٥.
(٣) تقدّمت في صفحة ٨٣.
(٤) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧.
(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨.