النهاية ، كان قويّا (١). انتهى.
أقول : أمّا المناقشة في إطلاق اعتبار الدينار في ما يخرج بالغوص ؛ فلعلّه في غير محلّها ؛ إذ الظاهر أنّ ما وقع في كلام السائل بعد «من» البيانيّة حيث سأل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد (٢) ؛ أريد به التمثيل ، ولذا فهم الأصحاب منه اعتبار النصاب في سائر ما يخرج من البحر ، لا في خصوص ما ورد في هذا الخبر.
وأمّا مناقشته في إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء فهي بحسب الظاهر في محلّها ، بناء على كونه روث دابّة بحريّة ، كما هو أحد محتملاته الآتية ، فإنّه على هذا التقدير لا يعدّ من المعادن عرفا.
ولكن من ألحقه بها نظر إلى دلالة النصّ والإجماع على ثبوت الخمس فيه ، وظاهرهما تعلّق الخمس به لا من حيث اندراجه في الأرباح ، ولذا لم يشترط فيه الزيادة عن مئونة السنة ، فيجب أن يكون العنبر إمّا بنفسه موضوعا مستقلا خارجا عن الأقسام السبعة التي يجب فيها الخمس ، أو ملحقا ببعض هذه السبعة ، والأوّل باطل ؛ لظهور كلماتهم في التسالم على انحصار ما يجب الخمس فيه في السبعة ، فتعيّن الثاني ، وحينئذ إلحاقه بالمعادن أولى ؛ لشباهته بها حيث إنّ له مكانا مخصوصا ولا يوجد في غير ذلك المكان ، وكلّ ما كان كذلك يطلق على المكان الذي يوجد ذلك الشيء فيه أنّه معدنه ، ويقال لدى أخذه منه : إنّه أخذ من معدنه توسّعا ، مع أنّه بناء على كونه في الأصل نبع عين في البحر ، كما هو أحد محتملاته التي ستسمعها من المعادن حقيقة.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨ ، وراجع : النهاية : ١٩٧.
(٢) تقدّم الحديث في صفحة ٨٤.