وربما يستدلّ له أيضا : بالصحيحة المزبورة ، بجعل قوله ـ عليهالسلام ـ : «حسب له من الوقت الذي نوى» كناية عن فساد الصوم.
وفيه ما لا يخفى.
ثمّ إنّك قد عرفت عدم اختصاص هذا الحكم ، أي : امتداد وقت النيّة إلى الزوال أو الغروب بالناسي في ما عدا الواجب المعيّن.
فما يوهمه عبارة المتن من اختصاصه به مطلقا غير مراد جزما ، بل الأخبار بأسرها واردة : إمّا في خصوص العامد ، أو أنّه هو القدر المتيقّن من منصرفها ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
ولو نوى من الليل أو بعد طلوع الفجر صوما غير معيّن ، ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، كان له تجديد النيّة ما لم يفت محلّها ، لأنّا إن بنينا على أنّ العزم على الإفطار مفسد للصوم وإن لم يتناول مفطرا ـ كما سيأتي التكلّم فيه ـ فليس إلّا لارتفاع أثر النيّة السابقة بواسطة العزم على الخلاف ، ووقوع الإمساك الحاصل في هذا الجزء من الزمان بلا نيّة ، وهو غير قادح بعد دلالة الأخبار المتقدّمة على عدم اشتراط صحّة الصوم بالنيّة السابقة ، وأنّ من لم يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، له أن ينوي ما بينه وبين الزوال أو إلى العصر ؛ إذ غايته صيرورته كغير العازم على الصوم ، أو العازم على عدمه من الليل.
وتوهّم أنّ الأخبار واردة في غير مثل الفرض ، فيجب في الحكم المخالف للأصل الاقتصار على مورد النّص ، مدفوع : بأنّ انسباق غير هذا الفرض إلى الذهن من مورد الأخبار ، أو كونه مفروضا في السؤال الواقع فيها إنّما هو لأنس الذهن به في مقام تصوّر الموضوع ، وإلّا فهو ليس من الخصوصيات الملحوظة قيدا في موضوعيته ، فلا يتبادر من الأخبار إلّا إرادة بيان توسعة وقت النيّة التي هي شرط في صحّة