الركن (الثاني : ما يمسك عنه الصائم ، وفيه مقاصد)
المقصد (الأوّل : [ما يجب الإمساك عنه] (١).)
(يجب الإمساك عن كلّ مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كلّ مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار (٢) وعصارة الأشجار.)
أمّا تحريم المعتاد من كلّ مأكول ومشروب إجمالا : فهو من الضروريات ، فضلا عن دعوى إجماع العلماء عليه ، وشهادة الكتاب والسنّة به.
وأمّا غير المعتاد منهما : فكذلك على المشهور ، بل عن الغنية والسرائر وظاهر المنتهى وغيره : دعوى الإجماع عليه (٣) ، بل عن الناصرية والخلاف : دعوى الإجماع من جميع العلماء ، إلّا النادر من المخالفين.
قال السيد في ما حكي عن ناصرياته : لا خلاف في ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده ، فإنّه يفطره مثل الحصاة والخززة وما لا يؤكل ولا يشرب ، وإنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح ، ونحوه
__________________
(١) ما بين المعقوفتين من الشرائع.
(٢) أنوار جمع نور ، يعني أزهار النباتات والأشجار.
(٣) كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ ، والسرائر ١ : ٣٧٧.