عارية أو غيرها ؛ لأنّه على فرض تماميّة الظهور العرفي فهو في قوّة الاشتراط في متن العقد ، فتصير العارية مشروطة بالضمان ، وهي مضمنة بلا إشكال.
ولكن فيه ما فيه ، كدعوى كونه في عرضه التلف ، والعارية في مثله تقتضي الضمان ، وفيها أيضا منع صغرى وكبرى لو لم يرجع في بعض الموارد إلى الظهور العرفي بالقرائن الخارجية ، كما لا يخفى.
فعلى هذا ، الأقوى في المسألة : عدم الضمان ولو لم نقل بأنّها عارية.
وأمّا الرابعة : فضعفها ظاهر ؛ لأنّ العارية إنّما تقتضي ذلك لو لم يكن لأمر لازم ، وأمّا لو كان كذلك ، كالإعارة للبناء عليه ، أو للغرس ، أو للدفن مثلا وإن كان للدفن جهة أخرى أيضا وهي حرمة النبش على المالك أيضا بعد أن كان الدفن بإذنه ، فلينتظر أمده في هذه الموارد ، ولا يجوز فيها إلزام المستعير بردّ العارية مطلقا ، كما سيتّضح تفصيله إن شاء الله.
أمّا في ما نحن فيه ، فقد أذن المالك بأن يحدث المستعير في ملكه حقّا لازما للغير ، أعني حقّ الرهانة ، فلا يجوز له إبطال عقد الرهن لكونه واقعا عن أهله في محلّه ، وهو يقتضي اللزوم ، فلا سلطنة له على المرتهن بوجه من الوجوه ، ولازمه حجره عن التصرّف في ملكه قبل الفكّ ، ولا يقتضي كونه عارية الرجوع إليه بعد أن كان بإذنه.
وهل له الرجوع إلى الراهن في ردّ العين إذا كان قادرا على ذلك بمقتضى كونه عارية أم لا؟ فنقول : أمّا قبل إحداث الحقّ للغير فيه بأن يجعله رهنا ، فلا إشكال في أنّ له الرجوع ، ضرورة أنّ مجرّد الإباحة ليس من العقود اللازمة ، فله الرجوع عن إذنه.