حتى يجب عليه قضاؤه ، وإلّا فهو معترف بأنّه لو ترك الصوم أو الصلاة نسيانا أو جهلا بحكمهما وجب عليه قضاؤه ، بخلاف المغمى عليه ، فالقاعدة المزبورة أجنبيّة عن مدّعاه ، فالتعليل الواقع في الرواية من العلل التعبّديّة التي يجب فيها الاقتصار على موردها ، فكأنّه أريد بذلك التنبيه على عدم شأنية المغمى عليه من حيث هو ـ كغير البالغ والمجنون ـ لأن يتوجّه إليه التكليف بشيء ؛ كي يكون عروض مانع عن أدائه ـ كما في المريض والنائم ـ مقتضيا لوجوب قضائه ، والله العالم.
وأمّا الموثّقة : فلا يبعد أن يكون محطّ النظر فيها سؤالا وجوابا هو الكفّارة ، لا صحة الصوم وفساده الذي يترتّب عليه وجوب القضاء.
نعم ، مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : لا شيء عليه (١) هو نفي القضاء أيضا ، إلّا أنّ تقييد ما دلّ على اعتبار الكفّ عن مباشرة النساء في ماهيّة الصوم من الكتاب والسنّة بعدم اعتقاد حلّيته ، وكذا تقييد ما دلّ على كونه موجبا للقضاء بغير مثل الفرض ليس بأهون من صرف هذه الموثّقة إلى خصوص الكفّارة ، خصوصا مع استلزامه ارتكاب هذا النحو من التصرّف في سائر أدلّة المفطرات والأوامر المطلقة المتعلّقة بالقضاء عند تناول شيء منها ؛ إذ لا قائل بالفصل بينهما كما عليه يبتني الاستدلال ، فالأقوى : عدم الفرق بين العالم والجاهل بالحكم ، قاصرا كان أم مقصّرا في وجوب القضاء.
وأمّا الكفّارة : فمقتضى إطلاقات كثير من أدلّتها : ترتّبها على تناول المفطر مطلقا ، عالما كان أم جاهلا ، كالمستفيضة المتقدّمة (٢) في مسألة
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة ٤٤٨.
(٢) راجع : الصفحات ٤٣٦ ـ ٤٣٨.