احتمال الزيادة والدّس في النسخ التي روى عنها في الوسائل وغيره.
والحاصل : أنّه لا ينبغي الاستشكال في الرواية من هذه الجهة ، فهذه الرواية هي عمدة ما يصحّ الاستناد إليه في هذا الباب ، ويستكشف بها وجه الخمس المأمور به في خبر الحسن وغيره من الأخبار المتقدّمة التي ناقشنا في دلالتها (١) على إرادته من حيث الاختلاط بإجمال وجهه ، بل إشعار بعضها أو ظهوره في خلافه ؛ لصراحة هذه الرواية في أنّ الحلال المختلط بالحرام أحد الأقسام التي يتعلّق بها الخمس ، فيرتفع بها الإجمال عن تلك الأخبار.
ثمّ إن المراد بثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام هو أنّ الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام ، وإيصاله إلى صاحبه في كونه موجبا لحلّ الباقي ، وجواز التصرّف فيه ، فليس ثبوت الخمس فيه كثبوته في الكنز ونحوه في كونه بالفعل مملوكا لبني هاشم وإن كان قد يوهمه خبر ابن مروان في بادئ الرأي حيث جعله في عداد ما فيه الخمس ، ولكنه غير مراد منه على الظاهر ؛ فإنّه لا يستقيم إلّا على تقدير الالتزام بصيرورة ما فيه من الحرام عند الجهل بمالكه ملكا لمالك الحلال على حسب ما يملكه من سائر ما يغتنمه ممّا يتعلّق به الخمس ، فتسميته حراما على هذا التقدير إنّما هي بعلاقة ما كان ، وإلّا فهو بالفعل حلال ، كسائر ما يستفيده ممّا يجب فيه الخمس.
وهذا كما تراه خلاف ظاهر هذه الرواية ، فضلا عن مخالفته للأصول والقواعد التي يشكل مخالفتها بمثل هذه الرواية ، مضافا إلى ظهور خبر السكوني والمرسل المتقدّمين (٢) ، في ما ذكر من أنّ الشارع جعل إخراج
__________________
(١) في النسخة الخطية : دلالته. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.
(٢) تقدّما في صفحة ١٥٣ و ١٥٥.