الثقة غالبا.)
ولا يخفى عليك أنّه ليس لهذه الفروع حدّ مضبوط ، بل الأمر في جميعها منوط بنظر الولي في ما يراه مصلحة للطفل بمقتضى الموارد الخاصّة الجزئية التي تختلف فيها الحكم والمصالح ، وليس على الفقيه تعيين مواردها ، والله العالم.
(وإذا اشترط (١) المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على (٢) يد عدل معيّن.)
في الجواهر : صحّ بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣) و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٤) وخصوص ما دلّ على الرهن الشامل لهذا الفرد (٥). و (لزم ، فلم (٦) يكن للراهن فسخ الوكالة على تردّد.)
توضيح المقام : أنّ اشتراط الإذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصوّر على وجوه :
أحدها : اشتراط أن يوكّله بعقد مستأنف ، ولا إشكال في صحة هذا الشرط ، وأمّا الفروعات المترتّبة عليه فسيأتي.
ثانيها : اشتراطه النتيجة ، أعني كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى
__________________
(١) في الشرائع : شرط.
(٢) في الشرائع : في.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٤) المائدة ٥ الآية ١.
(٥) جواهر الكلام ٢٥ : ١٦٥.
(٦) في الشرائع : ولم.