إيجاد سبب آخر وراء عقد الرهن ، وهذا أيضا لا خفاء في صحّته بناء على جواز شرط النتيجة ، كما هو الأظهر في غير ما يتوقّف حصوله على أسباب موظّفة ، كالنكاح والطلاق مثلا.
ثالثها : مجرّد اشتراط كونه مرخّصا ومأذونا في البيع.
هذا إذا قلنا بأنّ الوكالة عقد مركّب من الإيجاب والقبول ، مغايرة لمطلق الإذن والترخيص ، كما هو الأظهر ، وإلّا فلا يكون هذا وجها ثالثا ، ولا إشكال في جواز هذا الشرط وصحته أيضا.
رابعها : شرط الاستيلاء والولاية في البيع من دون أن يكون بيعه بعنوان النيابة ، بل بأن يكون له حقّ البيع ، ويكون هو بنفسه مستقلا في ذلك من دون أن يقصد كونه عنه ، وهذا بحسب الظاهر أيضا ممّا لا بأس بالالتزام بصحته وإن لم نقل بجواز جعل الولاية للغير مطلقا ولو في ضمن عقد لازم ، كما لو جعل له الولاية في تطليق زوجاته ، أو التزويج له بمن يريد ، أو التصرّف في أمواله بما يشاء ، إلّا أنّه في مثل ما نحن فيه ممّا صار متعلّقه متعلّقا لحقّ الغير بحيث ضعف سلطنته عليه لا محذور في الالتزام به بعد قضاء دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط به.
وكيف كان ، فلو شرط الوكالة سواء شرط العقد أو كونه وكيلا ، فالظاهر : أنّه لا ينعزل بالعزل ؛ إذ الظاهر من حال المتعاقدين : أن ليس مقصودهم مجرّد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد الإيجاد ، بل غرضهم تحقّق الوصف في الخارج مستمرّا إلى زمان البيع ، فالعزل ينافي المقصود الذي بنوا عليه الأمر.
وبمثل ما ذكر لعلّه نلتزم بعدم جواز الأخذ بخيار المجلس أو الحيوان مثلا فيما لو شرط في ضمن عقد لازم بيع حيوان مثلا ، فيجب عليه البيع ، ولا يجوز له الفسخ في المجلس ؛ لكونه منافيا لما هو مقصودهم.