في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة (١) : إذا احتلم في شهر رمضان نهارا ، فليس له أن ينام حتى يغتسل. فإنّه مشعر بوجوب المبادرة إلى الغسل ، وظاهر في حرمة النوم قبل الاغتسال ، ولكن لقصوره عن الحجّية لما فيه من الإرسال والإضمار ، ومخالفة ظاهره لفتاوى الأصحاب لا يصلح دليلا إلّا للكراهة من باب المسامحة.
(وكذا) لا يفسد صومه (لو نظر إلى امرأة) حلال أو حرام (فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى) أو تخيّل فأمنى ؛ للأصل.
وحكي (٢) عن الشيخ القول بوجوب القضاء عليه إذا كانت المنظورة لا تحلّ له بشهوة.
وعن أبي الصلاح أنّه قال : لو أصغى إلى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى ، فعليه القضاء (٣).
والأصل حجّة عليهما ، إلّا أن يريداه مع الاعتياد ، فيمكن حينئذ استفادته من الأخبار المتقدّمة بتنقيح المناط ، ولكن لا يتّجه حينئذ تفصيل الشيخ بين كون النظر حلالا أو حراما.
هذا كلّه في ما لو لم يكن قصده خروج المني ، وإلّا فهو من الاستمناء الذي لا خلاف في حرمته وكونه موجبا للقضاء والكفّارة ، كما لا يخفى.
تنبيه : لو انتقل المني عن موضعه الأصلي بسبب غير اختياري ،كالاحتلام ونحوه ، وتمكّن من إمساكه وحفظه عن الخروج إلى
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٤٣٣.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٥٤ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٢.
(٣) كما في الجواهر ١٦ : ٢٥٤ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ ، وراجع :الكافي في الفقه : ١٨٣.