(أو) كانت ممّا (ليس فيه) الخمس (كالأرض التي أسلم عليها أهلها) لإطلاق الدليل.
فما عن المحقّق الأردبيلي وبعض من تبعه من المناقشة في الأول : بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ؛ لعدم ملك أحد بالخصوص لها ، ولزوم تكرار الخمس فيها (١) ؛ فكأنّه في غير محلّه ؛ لما أشرنا إليه من صحّة بيعها في بعض الصور.
وأمّا تكرار الخمس فلا محذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب ، خصوصا لو تعلّق الشراء بها بعد تخميسها.
ونظيره في الضعف : توهّم اختصاصه بالأوّل بحمل النصّ على إرادة الخمس المتعلّق بها في الأصل ، وأنّه يجب استيفاؤه من الذمّي ، وليس حالها حال سائر ما يملكه الذمّي ابتداء ممّا يتعلّق به الخمس من المعادن ونحوها ممّا يقرّر على مذهبه ؛ لظهور النصّ في كونه حكما تعبّديّا مسبّبا عن شراء الذمّي لها من مسلم مطلقا ، فلا دخل له بخمس أصلها كي يتوهم اختصاصه بمورد ثبوته.
ولا يسقط هذا الخمس ببيعها ثانيا لمسلم وإن كان الأوّل ، بل وكذا لا يسقط لو ردّها إليه بالإقالة ؛ لأنّها فسخ من حينها ، فلا يؤثّر في إسقاط الحق الثابت بسبب سابق عليه ، بل قد يقال بعدم سقوطه أيضا في ما لو ردّها بخيار كان له بشرط أو غيره ؛ لإطلاق النصّ.
ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، خصوصا في مثل خيار المجلس ؛ لإمكان دعوى أنّ المتبادر من النصّ الشراء الغير المتزلزل.
ثمّ لو قلنا بثبوته ، فيشكل ردّه بناء على تعلّقه بالعين ـ كما هو
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٦٦ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٩.