أحيا يد من تلقّاه منه ، وجعل يده بمنزلة إدامة تلك اليد ، كما لو أقرّ بأنّ استيلاءه على بعض الدار التي تلقّاه من «زيد» وهو من «عمرو» وهو من «خالد» أو جميعها ليس عن استحقاق ؛ فإنّه يحكم كونه بالفعل لـ «زيد» ، كما أنّه لو اعترف «زيد» أيضا بذلك يحكم بكونه لـ «عمرو» ، وهكذا ، كما لا يخفى.
واستدلّ شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ لوجوب تعريف البائع ـ بعد أن نفى الخلاف عنه ظاهرا ـ بما دلّ على وجوب تعريف ما وجد في بعض بيوت مكّة ، وما وجد في جوف الدابّة (١).
وهو موثّقة إسحاق بن عمّار ، الواردة في الأوّل ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل نزل بعض بيوت مكّة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع؟قال : «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها» قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال :«يتصدّق بها» (٢).
وصحيحة عبد الله بن جعفر ، الواردة في الثاني ، قال : كتبت إلى الرجل ـ عليهالسلام ـ أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة دراهم أو دنانير أو جواهر ، لمن يكون ذلك؟ فوقّع ـ عليهالسلام ـ «عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه» (٣).
وفيه ما أشرنا إليه من أنّ موضوع البحث في هذا المقام ـ على ما
__________________
(١) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١ ، والوسائل : الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ١.