ينصرف إليه إطلاق النصوص والفتاوى ، ويومي إليه تفصيلهم بين ما لو كان عليه أثر الإسلام وعدمه ـ إنّما هو الكنوز التي توجد تحت الأرض ممّا لا يرى العرف اختصاصه بشخص ، بل يقال لها : مال بلا مالك ، فالخبران أجنبيّان عمّا نحن فيه ؛ فإنّ موردهما من قبيل مجهول المالك.
أمّا الأخير فواضح ؛ ضرورة عدم الفرق في ذلك بين ما لو وجد الصرّة في جوف الدابة ، أو في حلقها ، أو على ظهرها أو في الأرض في كونها في العرف مالا لا يعرف صاحبه ، فحكمه ـ لولا النص الخاصّ ـ وجوب التعريف مطلقا ، كنظائره ، ثمّ التصدّق أو التملّك بشرط الضمان أو غير ذلك ممّا فصّل في محلّه ، ولكن نلتزم في مورد النصّ بمفاده ؛ للنصّ.
وأمّا الأوّل فكذلك ؛ ضرورة أنّ الدراهم التي يجدها النازل ببعض بيوت مكّة في أوقات الحجّ ونحوها ليست بحسب العادة من قبيل الكنز الذي هو محلّ الكلام ؛ فإنّ العادة قاضية بأنّ مثل هذا الشخص لا يفحص عن عروق الأرض ومواضعها التي يمكن أن يوجد فيها مثل هذا الكنز ، بل يجدها مدفونة في زاوية البيت ونحوها من المواضع التي يعلم عادة بأنّها إمّا للنازلين بهذا البيت ، أو لأهل المنزل على أبعد الاحتمالين في مثل هذه المنازل المعدّة لنزول الحجّاج وغيرهم.
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في كون مورد النصّ من قبيل المال المجهول المالك الذي حكمه بمقتضى الأصل الذي قرّرناه في صدر الكلام : حرمة التصرّف فيه إلّا على الوجه المقرّر في الشريعة وهو حفظه مع التعريف ، والفحص عن صاحبه ، ومع اليأس عنه إمّا التصدّق أو غير ذلك ممّا ذكر في محلّه ، كما يفصح عن ذلك أمر الإمام ـ عليهالسلام ـ