إطلاق عنوان الأكل والشرب ؛ كي يدّعى انصرافهما إلى المتعارف ، كما يدلّ عليه النصوص المستفيضة الواردة في من أفطر متعمّدا في شهر رمضان ، التي سيأتي نقل جملة منها في المسألة الثالثة.
(والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة) وإن لم ينزل بلا خلاف فيه فتوى ونصّا (أو دبرها) على الأصحّ ؛ لما عرفت في ما سبق أنّه أحد المأتيّين اللذين يتحقّق بهما صدق اسم الجماع وإتيان الأهل الذي أنيط به الكفّارة في النصوص المستفيضة التي تقدّم نقل جملة منها عند البحث عن مفسدية الجماع.
وأمّا وطء الغلام وكذا البهيمة ، فإن قلنا بمفسديّته للصوم ، فهو موجب للكفّارة أيضا ، فإنّ ما ذكر وجها للإفساد لو تمّ يدلّ على الكفّارة أيضا ، كما لا يخفى على من تدبّر في ما أسلفناه في محلّه.
(وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء) كما عرفت ذلك كلّه في ما سبق.
(و) كذا (إيصال الغبار) الغليظ الذي التزمنا بمفسديته للصوم (إلى الحلق) كما يظهر وجهه ممّا مرّ.
المسألة (الثانية : لا تجب الكفّارة إلّا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.)
أمّا في هذه المواضع فيدلّ على وجوبها نصوص مستفيضة واردة في كلّ منها ، سليمة عمّا يصلح لمعارضتها ، كما ستعرف تفصيل حالها في محالّها.