ـ كالطلاق والنكاح ـ لا يصح ، وأمّا في مثل البيع والهبة وغيرهما فلا.
وكيف كان ، فلتحقيقها محل آخر.
والغرض من إيرادها التنبيه على أنّه لا يصلح أن يكون (١) محطّ أنظار العلماء في هذه المسألة ، ولعلّ نظرهم إلى ما أشرنا إليه من وقوع البيع من حيث إنّه بيع معلّقا ؛ لأنّ هذا ممّا وقع الإجماع على بطلانه بحسب الظاهر.
وقد يتوهّم : أنّ المتيقّن من البطلان الذي وقع الإجماع عليه : ما إذا كان البيع بصيغته الخاصة ، وأمّا معناه الحاصل بالشرط فلا.
ولكنه مدفوع : بأنّ المفهوم من كلماتهم في باب البيع بطلان إنشاء هذا المعنى معلّقا من دون أن يكون في ضمن لفظ خاص مثلا.
نعم لو لم يكن الإنشاء بنحو البيع ، بل بحيث يفيد الإنشاء المطلق من دون أن يكون بيعا ، وقلنا بكفاية مثل ذلك في حصول الملك ، وعدم توقيفيّة الأسباب ، ومنع ما يستفاد من عموم بطلان التعليق في الأسباب المملّكة بحيث يعمّ الفرض ، لأمكن القول بعدم البطلان ، ولكن في جميعها تأمّل.
وهل يوجب فساد الشرط فساد الرهن؟ فيه وجهان : من أنّ الشرط الفاسد مفسد أم لا ، قد سبق تحقيقه في محلّه فراجع.
ولكن ربّما يدّعى في المقام الوفاق على فساد الرهن.
وقد يوجّه (٢) ذلك : باقتضائه توقيت الرهانة المجمع على بطلانه ؛ لمنافاته الاستيثاق المعتبر في الرهن.
__________________
(١) الظاهر : يكون الوجهان.
(٢) راجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢٢٦ ، ومسالك الأفهام ١ : ٢٢٤ ، ورياض المسائل ١ : ٥٨٣.