فعليّا لبني هاشم ، بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه ، ولكن الشارع جعل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه من الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته ، وسببيّته لحلّ الباقي ، وقضية ذلك اشتغال ذمته لدى التصرّف فيه ، وإتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه ، فيشكل الفرق حينئذ بينه وبين الحرام المتميّز الذي أتلفه ، وجهل مقداره ، مع أنّه في هذا الفرض يجب عليه التصدّق.
اللهم إلّا أن يراد بتعلّق الخمس بذمته كونه مبرئا لها وإن كان الحرام في الواقع أكثر من ذلك ، بدعوى : استفادته ممّا دلّ عليه مع وجود العين بتنقيح المناط ، فليتأمل.
(فروع)
(الأول : الخمس يجب في الكنز) مطلقا (سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص) لإطلاق الأخبار (١) المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع ، بل ظهورها في ثبوته فيها من حيث هي كما لا يخفى على من لاحظها ، فلا يختلف الحال حينئذ بين أنحاء الواجدين ، والمكلّف بإخراج الخمس على تقدير قصور الواجد لصغر أو جنون ونحوه هو الوليّ ، كما هو واضح.
وفي المدارك بعد شرح العبارة قال : وربّما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة.
وهو مشكل على إطلاقه ؛ فإنّ مال المملوك لمولاه ، فيتعلّق به خمسه.
نعم اعتبار التكليف في الجميع متّجه (٢). انتهى.
__________________
(١) تقدمت في صفحة : ١٥ ـ ١٦.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٠.