بوجوب إخراج الخمس ، وحلّ الباقي بذلك (١). بل عن بعض نسبته إلى المشهور (٢) ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها دعوى الإجماع عليه (٣).
واستدلّ له بجملة من الأخبار :
منها : ما عن الصدوق في الخصال بسنده ـ الصحيح ـ إلى الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «في ما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس» (٤).
ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزوجل (٥) قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم (٦)» (٧).
وفي دلالة هذه الرواية على المدّعى تأمّل ؛ فإنّه يظهر من ذيلها أنّها وردت في من أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال والحرام ، وكانت أمواله مجتمعة من الحلال والحرام ، فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قد رضي الله
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٧ ، وراجع : النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٦.
(٢) حكاه عن صاحب المفاتيح في الجواهر ١٦ : ٧٠ ، وراجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢٦.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٧٠ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٤) الخصال ١ : ٢٩٠ / ٥١ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٥) في التهذيب وهامش النسخة : تعالى.
(٦) في التهذيب والنسخة الخطية : يعمل بدل يعلم.
(٧) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ ، الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.