عدا مجرّد الاستحسان الذي لا ينبغي الالتفات إليه ، خصوصا في مقابل إطلاقات أدلّة الخمس ، كما هو مستند القول الأول ، أو ظواهر ما دلّ على أنّه بعد المئونة ، كما هو مدرك القول الثاني ، والله العالم.
بقي الكلام في بيان مبدأ حول المئونة وزمان تعلّق التكليف بالخمس ، وسيأتي تحقيقهما عند تعرّض المصنّف ـ رحمهالله ـ لنفي اعتبار الحول في الخمس إن شاء الله.
(السادس) ممّا يجب فيه الخمس : (إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم ، وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة ، وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، كما في الجواهر (١) ، بل في الروضة : نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع (٢) ، بل عن التذكرة والمنتهى وكنز العرفان ، نسبته إلى علمائنا ، كما عن بعضهم (٣) ، أو إلى أصحابنا كما عن بعض آخر منهم (٤) ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٥).
والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس» (٦).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٦٥ ، وراجع : الوسيلة : ١٣٧ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٦٥ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ٧٣.
(٣) راجع : جواهر الكلام ١٦ : ٦٥ وكتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣٦ و ٥٦٧ ، وانظر :تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٢ ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٩ ، وكنز العرفان ١ : ٢٤٩ وفيه النسبة إلى الأصحاب.
(٤) راجع : جواهر الكلام ١٦ : ٦٥ وكتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣٦ و ٥٦٧ ، وانظر :تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٢ ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٩ ، وكنز العرفان ١ : ٢٤٩ وفيه النسبة إلى الأصحاب.
(٥) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٦٥ ، وراجع : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٥ ، والفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.