لا ملازمة بينه وبين الوصول إلى الجوف قهرا ؛ كي يدّعى اندراجه حينئذ في العامد بإيجاد سببه اختيارا.
فما عن فوائد الشرائع من أنّ الأقرب مع التقصير القضاء خاصّة ؛ لتعريضه صومه للإفطار (١) ؛ لا يخلو عن نظر ، مع أنّه تعريض لوصوله إلى الجوف سهوا ، وهو ليس بمفطر ولا دليل على وجوب التحفظ حتى يجعله بحكم العمد.
اللهم إلّا أن يقال بانصراف ما دلّ على العفو عن السهو عن مثله ، فيبقى مندرجا تحت القاعدة الأوّلية ، وهي سببيّة مطلق الأكل ولو سهوا لبطلان الصوم لولا الدليل الحاكم ، كما هو المفروض ، فليتأمّل.
(الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا) ما عرفته في ما سبق من (الحقنة بالمائع) للأصل بعد انتفاء مايدلّ على وجوب الكفّ عن مطلق ما يصل إلى الجوف ما لم يندرج في مسمّى الأكل والشرب والاحتقان ، بل ظهور الصحيح الحاصر لما يضرّ الصائم في أربع : الطعام والشراب والنساء والارتماس (٢) والروايات التي ورد فيها تعليل عدم الفطر بالكحل والذباب الداخل في الحلق : بأنّه ليس بطعام (٣) في خلافه (٤) ؛ إذ الغالب في ما يصل إلى الجوف من سائر المنافذ لا يسمّى طعاما ، مع أنّ المتبادر من الأمر باجتناب الطعام والشراب والنساء هو أن لا يطعم ولا يشرب ولا ينكح ، فوصول شيء
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧١ ، الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث ١.
(٣) راجع : الوسائل : الباب ٢٥ و ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الأحاديث ١ و ٢ و ٦.
(٤) يتعلّق بقوله : بل ظهور الصحيح.