إلى الجوف حيث لا يكون مندرجا في مسمّيات هذه الأفعال لا يضرّ بالصوم ؛ قضية للحصر الوارد في الصحيح.
(وقيل) كما عن الشيخ في المبسوط وجماعة منهم العلّامة في المختلف (١) : إن (صبّ الدواء في الإحليل حتى يصل الجوف يفسده.)
واستدلّ عليه : بأنّه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين ، فإنّ المثانة تنفذ إلى الجوف ، فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة.
وفي المدارك نقل عن المصنّف في المعتبر أنّه أجاب عن هذا الدليل :بأنّ المثانة ليس موضوعا (٢) للاغتذاء.
وقولهم : إنّ للمثانة منفذا إلى الجوف. قلنا : لا نسلّم ، بل ربّما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الترشّح ، ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل (٣). انتهى.
وظاهره كون الكبرى عنده مسلّمة ، وإنّما مناقشته في الصغرى.
ولعلّه لذا ـ أي : لأجل مناقشة في الصغرى ، وعدم الجزم بأنّ ما يصل إلى المثانة على سبيل الترشّح دون الكبرى ـ قال هاهنا : (وفيه تردّد.)
ولا ينافيه : تصريحه في ما سبق بأنّ ما يصل إلى الجوف بغير الحلق غير مفسد ؛ لإمكان أن يكون تسليمه للكبرى في خصوص الفرض من باب الإلحاق بالحقنة بتنقيح المناط من غير أن يلتزم به في مطلق ما يصل إلى الجوف ، أو يكون تسليمه في ما إذا كان وصوله إلى الجوف
__________________
(١) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ١٠٤ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٣ ومختلف الشيعة : ٢٢١.
(٢) في المصدر الحاكي والمحكي عنه : ليست موضعا.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٦١.