المال المشترك ، خصوصا في ما كان تدريجيّ الحصول حرج شديد لا ينبغي الارتياب في كون الأمر في الخمس أوسع من ذلك ، ولذا لم ينقل القول به عن أحد.
ولكن الإشكال في تعيين مبدأ الحول ، وأنّه من حين حصول الربح ، أو ظهوره ، أو من حين الشروع في التكسّب ، وأنّه يلاحظ بالنسبة إلى كلّ ربح ربح ، أو بالنسبة إلى المجموع ، فقد اضطربت كلمات الأعلام في ذلك.
ففي الجواهر قال ما لفظه : ومبدأه ـ كما في المسالك والروضة ـ ظهور الربح ، بل فيهما أنّه لو حصل له ربح في أثناء الحول لوحظ له حول آخر بانفراده.
نعم كانت مئونة بقية الحول الأوّل معتبرة منهما ، ويختص هو بالباقي إلى زمان حصوله ، كما أنّه اختصّ الأوّل بالمدة السابقة عليه وهكذا.
ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ حيث قال : ولكلّ ربح عام مستقلّ ، والقدر المشترك بينهما يوزّع عليهما ، وعليه يتّجه حينئذ (١) سقوط الخمس عمّن كان له ربح قام ببعض مئونة سنته نصفها مثلا ، ثم حلّ له ربح آخر عند انقضاء مئونة الأول قام بالنصف الآخر من سنته وزاد لكن لا يحملها إلى زمان أوّل حصوله ، وهكذا وإن كان قد حصل له تمام مئونة سنته من الربح وزاد ، بل وعمّن يحلّ له في كلّ يوم ربح ككثير من أرباح الصنائع والحرف ، لكن لا يقوم كلّ واحد منها بمئونته إلى أوّل حصوله ولو مع ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدّة عليهما ، سواء أريد بإخراج مئونة المشترك منهما التوزيع على حسب النسبة أو غيره.
__________________
(١) في النسخة الخطية : وعليه حينئذ يتّجه.