وهو وإن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى ، لكن كأنّه معلوم العدم من السيرة والعمل ، بل وإطلاق الأخبار ، بل خبر عبد الله بن سنان ، المتقدّم سابقا ، المشتمل على قوله : «حتى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق» (١) كالصريح بخلافه وإن كان هو مقيّدا بأخبار المئونة.
ولعلّه لذا قال في الدروس والحدائق : ولا يعتبر الحول في كلّ تكسّب ، بل يبتدأ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه ، فإذا تمّ خمّس ما فضل.
وهو جيّد لا يرد عليه ما سمعت ، موافق للاحتياط ، بل وللاقتصار على المتيقّن خروجه عن إطلاق الأدلّة ، بل قد يدّعى القطع به في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدّد يوما فيوما أو ساعة بعد اخرى ، تنزيلا لها باعتبار إحرازها قوّة منزلة الربح الواحد الحاصل في أول السنة ، ولذا كان يعدّ صاحبها بها غنيّا ، بل لعلّ بعض الحرف مثلها في ما ذكرنا أيضا فتأمّل.
لكن قد يناقش : بأنّه لا دليل على احتساب المئونة السابقة على حصول الربح مع فرض تأخّر حصوله عن أول زمان التكسّب ؛ إذ هو حينئذ كالزمان السابق على التكسّب ، بل المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مئونة السنة من أول حصول الربح ؛ إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس.
ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس ، ولكن جعل أوّل السنة ظهور الربح في أولهما ، فقال بعد أن نظر في استفادة ما سمعته عن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٨.