كما إذا رهن الحصة المشاعة من بعض معيّن في الدار المشتركة ـ مثلا ـ ، واضح الدفع ؛ إذ لا مانع من القبض بعد إذن الشريك ورضاه ، كما مرّت الإشارة إليه.
وأمّا الوجه الثاني : مع أنّه أخصّ من مدّعاه ، يرد عليه : أنّه نلتزم في هذه الصورة بعدم جواز القسمة لو كان مستلزما لإبطال حقّ المرتهن ، إلّا أن يرضى المرتهن بذلك ، أو بأن يستبدل الراهن العين المرهونة على تقدير صيرورته في حصة الشريك بشيء آخر.
والحاصل : أنّه كما أنّ بيع جزء مشاع من بعض معيّن من الدار المشتركة مانع عن جعله جزء لتمام الدار في القسمة ، بأن يكون تابعا لها ، بل لا بدّ من أن يلاحظ هو بنفسه ، وترد القسمة عليه مستقلا بين الشريك والمشتري من دون ملاحظة ما عداه ، كذلك في ما نحن فيه ، فلا بدّ للشريك إمّا الصبر إلى أن ينفكّ الرهن إمّا بالبيع أو بالرجوع إلى مالكه ، أو ترد القسمة على خصوص الجزء مستقلا ، كما لو صار ملكا لثالث ، أو بجعل الحصة التي هذا الجزء منها حصة للراهن لو رضي الراهن به.
وكيف كان ، فلا مانع من رهنه حال الإشاعة.
وأمّا سلطنة الشريك على القسمة مطلقا فهي مسألة أخرى دائرة مدار نظر الفقيه ، ولا يصلح أن يكون مانعا عن الرهن حال الإشاعة ، والله العالم.
(ولو رهن المسلم خمرا) أو نحوه ممّا لا يملكه (لم يصح ولو كان عند ذمّي ، ولو رهنها الذمّي عند مسلم ، لم يصح أيضا ولو وضعها على يد ذمّي على الأشبه) لعدم كونه ملكا حتى يوفّي منها دينه أو يستوفي منها حقّه ، وهذا ظاهر.