وأغمض عمّا ورد في تفسيره ، فلا وجه لتقييده باستغناء ذوي القربى ، وإن استند إلى الأخبار المفسّرة له ، فمقتضاها قصر الخمس على بني هاشم وعدم التعدّي عنهم ، خصوصا بعد الالتفات إلى ما وقع في بعضها من التصريح بأنّ الزائد عمّا يحتاجون إليه للإمام ـ عليهالسلام ـ ، وعلى الإمام تكميل ما نقص ، كقوله ـ عليهالسلام ـ في مرسلة حمّاد ، المقدّمة (١) : «وله ـ يعني للإمام ـ نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم ، لأنّ له ما فضل عنهم الحديث.
(وقيل : يقسّم) الخمس (خمسة أقسام) كما نبّهنا عليه آنفا ، وأشرنا إلى أنّه لم يعرف قائله منّا ، كما اعترف به غير واحد ، نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة (٢).
(و) كيف كان فقد ظهر ممّا سبق أنّ القول (الأول) مع كونه (أشهر) بل المشهور بيننا لو لم يكن مجمعا عليه ، هو الأصح.
(ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلّب بالأبوّة ، فلو انتسبوا بالأمّ خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر) الأشهر ، بل المشهور ، بل لم يتحقّق الخلاف فيه إلّا من السيّد حيث ذهب إلى استحقاق المنتسبين بالأمّ (٣) أيضا ، وربما نسب (٤) هذا القول
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢٠١.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٩.
(٣) حكاه ونسبه إليهما المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٠.
(٤) حكاه ونسبه إليهما المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٠.