الاستبراء قبل الاغتسال ولو مع علمه ببقاء شيء من المني في المجرى ، كما لا يخفى على من لاحظ ما استقرّ عليه سيرة المتشرّعة.
ثم إنّه لو قلنا بمفطّرية الاستبراء لدى العلم ببقاء المني ، فليس مشقّة الصبر عليه إلى الغروب أو تضرّره به موجبا لرفع هذا الحكم ، كما هو الشأن في ما لو تضرّر بالإمساك عن الجماع أو غيره من المفطرات.
(والحقنة بالجامد جائزة) على المشهور ، كما نسب (١) إليهم ، خلافا لما عن المصنّف في المعتبر من القول بحرمته تعبّدا (٢) ، وقوّاه في المدارك (٣).
وعن العلّامة في المختلف القول بأنّه مفسد للصوم (٤).
وعن الصدوق إطلاق القول بأنّه لا يجوز للصائم الاحتقان (٥).
وعن المفيد أنّه أطلق القول بأنّه مفسد (٦).
وعن السيد في جمله أنّه حكي عن قوم من أصحابنا وجوب القضاء والكفّارة بالحقنة ، وعن آخرين القضاء خاصّة من غير تفصيل (٧).
وعن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ؛ لأنّها تصل إلى الجوف (٨).
__________________
(١) راجع : الجواهر ١٦ : ٢٧٢.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٤ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٩ و ٦٧٩.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ٦٤ وفيه بعد أن نقل عن المصنّف ما في المتن ، قال : وهو المعتمد.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ ، وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢١.
(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣.
(٦) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ ، وراجع : المقنعة : ٣٤٤.
(٧) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٤٤ ، وراجع : جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٨) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣. والعلامة في مختلف الشيعة : ٢٢١.