تصوّر الحرمة حتى يتنجّز في حقّه التكليف بالفحص والسؤال ، فإن تمّ الاستدلال بها فإنّما يتمّ في القاصر ، فلا يصح الاستشهاد بها للقول بالصحة مطلقا.
واستدلّ للقول بعدم القضاء والكفّارة على القاصر ووجوبهما على المقصّر.
أمّا الثاني : فلإطلاق أدلّتهما.
وأمّا الأوّل : فللموثّقة المزبورة التي قد أشرنا إلى اختصاص موردها بالقاصر.
وقاعدة : كلّما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر ؛ الوارد بعض أدلّتها في نفي القضاء عن المغمى عليه (١) ، فبهذه الملاحظة يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء ، فهذه الرواية (٢) كالرواية المزبورة حاكمة على إطلاق أدلّة القضاء والكفّارة ؛ لأنّ الجهل مع القصور ممّا غلب الله عليه.
ويتوجّه على الاستدلال بالقاعدة : أوّلا : النقض بما لو جهل بأصل التكليف بصوم شهر رمضان أو شيء من الفرائض اليومية ، أو بموضوعه بأن غفل عن كونه شهر رمضان ، أو نسي الفريضة في وقتها ، فتركه لذلك ، مع أنّه لا خلاف نصّا وفتوى في أنّه يجب عليه تداركها بعد أن حصل له العلم والالتفات.
هذا ، مع أنّ شمول القاعدة للمريض وغيره من اولى الأعذار أوضح من شمولها للجاهل.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ ، علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ ، الوسائل : الباب ٢٤ من أبواب ما يصح منه الصوم ، الحديث ٦ ، والباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٨.
(٢) الظاهر : القاعدة.