ثم لا يذهب عليك أنّ مقتضى ما ذكرنا من اعتبار القبض ليس إلّا اشتراطه في الجملة ، (و) أمّا اعتباره مطلقا فلا ؛ لما ذكرنا من أنّ صدق كونه مقبوضا ـ الذي تتوقّف صحّة الرهن عليه ـ لا يقتضي إلّا اتّصافها بالمبدإ في الجملة لا مستمرّا فعلى هذا (ليس استدامة القبض شرطا) بل يكفي تحقّقه في الجملة ؛ للأصل والإجماعات المنقولة المعتضدة بعدم وجدان الخلاف بين الإماميّة ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّ المحكي منهما مستفيض أو متواتر وهو الحجّة (١).
(فلو عاد) العين المرهونة بعد القبض (إلى الراهن) سواء كان بإذن المرتهن أم لا (أو تصرّف فيه) من دون إذن المرتهن أو بإذنه ، ولكنه لا يكون التصرّف المأذون فيه منافيا لبقاء حقّه (لم يخرج عن) حقّ (الرهانة) كما هو مقتضى العقود اللازمة ، فهذا ممّا لا إشكال فيه كبعض الفروع المتقدّمة.
(و) إنّما الإشكال في إطلاق قولهم : إنّه (لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم) الرهن (ولو كان غصبا لتحقّق القبض) حيث إنّه بظاهره يعمّ ما لو لم يعلم الراهن بالحال أصلا أو علمه سابقا ، ولكنه ذهل عن كونه كذلك حال العقد ، مع أنّ هذا ينافي اعتبار الإذن في القبض ، كما لا يخفى.
ودعوى : انصراف كلامهم إلى صورة علمه بالحال والتفاته حال العقد ، مع أنّها عارية عن الشاهد لا يثبت بها المدّعى ؛ إذ لا ملازمة عرفا بين إرهان الشيء والإذن في قبضه بعنوان الرهن بعد فرض كون
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ : ١٠٨.