القبض شرطا شرعيّا للرهن إمّا في صحته أو لزومه.
نعم يتمّ ذلك لو قيل بأنّه معتبر في مفهومه عرفا ، وعلى هذا فلا بدّ أن يلتزم بصحة القبض لو قبضه بعد العقد من دون إذن جديد ، مع أنّ الظاهر أنّهم لا يلتزمون به.
ويمكن الفرق بعد البناء على كونه دالّا على الإذن ـ كما نقول به في الهبة ـ بين القبض السابق واللاحق بما ذكرنا في حكمة اعتبار القبض في أمثال المقام ، بأن يقال : إنّ الهبة ـ التي يعدّونها أهل العرف بمنزلة الوعد ، ويحتاج في ترتّب الأثر عليها بنظرهم إلى الإنشاء الخارجي بعد القول ـ إنّما هي في ما لم يكن المستوهب مستوليا عليه من قبل ، وأمّا في ما كان كذلك فالإنشاء القولي بعد علم الواهب بالحال نافذ لديهم ، لا لعدم كون القبض شرطا عندهم في هذا الفرض ، بل لتحقّقه على ما هو المفروض ، لكن إثبات كون الرهن كذلك عرفا لا يخلو عن إشكال.
ولو بنينا على دلالته على الإذن فلا إشكال في صحة الرهن ؛ لتحقّق الشرط ، أعني القبض ، ضرورة أنّ الشرط ليس إلّا كونه مقبوضا بإذن الراهن ، وهو حاصل ، لا إحداث القبض ، كما لا يخفى.
فما أورد في الجواهر بقوله : لا يتحقّق القبض الذي هو شرط ؛ لوضوح بطلانه في الأخير ـ يعني فيما إذا كان غصبا ـ المنهي عنه ، فيكون فاسدا لذلك ؛ إذ النهي وإن كان لا يقتضي الفساد في غير العبادة ، إلّا أنّ القبض ركن ، وعدم اقتضائه الفساد إنّما هو بعد تمام الأركان ـ إلى قوله ـ بل لعدم تناول دليل الشرطية لمثل الفرض ؛ ضرورة ظهوره في غير المقبوض ، أمّا هو فيبقى على أصالة اللزوم (١) ، لا يخلو عن
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ : ١٠٩ ـ ١١٠.