المعلوم أنّ الثمن أيضا مرتبة من مراتبها ، فيجب أن يكون رهنا ، إلّا أن يستظهر من الإذن إسقاط حقّ الرهانة ، وهو خلاف المفروض ؛ إذ الفرض عدم بطلانه إلّا بالبيع ، فليس الرهانة متقوّمة بشخص العين ، وإلّا لما كان الثمن رهنا في المثال ، مع أنّ الحقّ اقتضى بيعه ، فكيف يخرج الثمن عن كونه رهنا؟! ففيها : بعد تسليم كونه من قبيل تعدّد المطلوب ، منع اقتضائه رهانة الثمن مطلقا ؛ إذ ليس الثمن مطلقا مرتبة من مراتب العين بحيث يشمله حكمها ؛ إذ الموارد التي نلتزم فيها بتعدّد المطلوب لا نقول فيها بثبوت الحكم للبدل مطلقا ، بل يثبت له عند تعذّر شخص متعلّق العقد ، وفرض التعذّر يخرج ما نحن فيه عن الفرض.
والسرّ في اعتبار التعذّر : أنّه عند عدم التعذّر يعدّ أجنبيّا عند العرف ، وأمّا عند التعذّر فهو هو بنحو من المسامحة.
وإن شئت توضيح المقام فراجع إلى ما فصّلناه في كتاب البيع في مسألة ضمان المثلي والقيمي من أنّه لا يجوز التخطّي من مرتبة إلى مرتبة اخرى دونها عند التمكّن من المرتبة الأعلى ؛ لعدم كونه أداء للتالف حينئذ بحكم العرف ، فافهم وتأمّل.
هذا كلّه فيما لو أطلق الإذن ، وأمّا لو شرط بقاء الثمن رهنا فقد عرفت أنّه لا إشكال في لزوم الوفاء بالشرط ، بل قد يظهر من المحكي (١) عن غير واحد الإجماع عليه ، إلّا أنّ الإشكال في تصوير إمكان التفكيك بين العين [ووصف الرهانة] مع كون وصف الرهانة متقوّمة بشخص العين بخصوصيتها ، ولذا حكمنا ببطلان الرهانة مطلقا في الصورة المتقدّمة ، فلو أمكن التفكيك ، أمكن في صورة الإطلاق أيضا
__________________
(١) أنظر : مفتاح الكرامة ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢ وجواهر الكلام ٢٥ : ٢١٣ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٣٠.