الأحكام.
وهذا ليس حقّا لهم بالنسبة إليها حتى ينظر على ما نحن فيه ، ويقال : إنّ الحقّ لا يقابل بالمال ، ولا ينتقل إلى المشتري ، بل نحو من الملكية الاعتبارية ، وإلّا فالمانع عن تسميته ملكا فعلا يمنع عن تسميته حقّا أيضا ؛ إذ كما أنّ الملك يتوقّف على وجود مالك فعلا ، كذا الحقّ يتوقّف على طرف محقّق.
ولكنّك عرفت أنّ هذا لا يمنع عن اعتبار الوجود في ترتيب الآثار ، فالمعدومين بمنزلة الموجودين في الآثار ، أعني توزيع الثمن عليهم نحو توزيع المثمن بمعنى تقسيطه عليهم طولا بحسب وجوداتهم لا عرضا ، مثل الشركاء الموجودين في مرتبة واحدة.
وكيف كان ، فالفرق بين الوقف وما نحن فيه واضح بعد أدنى تأمّل.
وعلى هذا فالأقوى : ما عليه المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا عن الشيخ (١) في بعض الصور ـ كما سنوضّحه إن شاء الله ـ من عدم صيرورة الثمن رهنا ؛ لبطلان رهانة المثمن بالبيع ، وعدم ما يقتضي رهانة الثمن.
وكونه كالمعوّض في تمام الأحكام ـ كما في التالف ـ قد عرفت منعه.
وقضاء العرف بذلك بعد ملاحظة أنّ الثمن إنّما هو في مقابل رقبة الملك من حيث هي غير مسلّم.
ودعوى : أنّ عقد الرهن يقتضي رهنية العين بمراتبها ؛ لكونه من قبيل تعدّد المطلوب ، ولذا يجعل ثمنها عند خوف الفساد رهنا ، ومن
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢١٢ ، وانظر : المبسوط ٢ : ٢١٠.