حكم الثاني في وجوب القضاء ، ولا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد النومة الأولى ، كما هو واضح ، وإنّما الكلام في ثبوت الكفّارة بالنوم الثالث ، فإنّ ظاهر المشهور : ثبوتها ، بل عن الغنية والوسيلة والخلاف : دعوى الإجماع عليه ، إلّا أنّه لا دليل عليه ، كما اعترف به في الروضة وغيرها ، عدا ما استدلّ الشيخ من رواية المروزي ومرسلة عبد الحميد ورواية أبي بصير ، المتقدّمة في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة.
ولا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمّدا ، والأوليين وإن كانتا مطلقتين في النوم إلّا أنّ التمسّك بإطلاقها ، وارتكاب خروج الاولى والثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضا عن الغسل وإن كان في النومة الاولى. مع أنّ المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الاولى ، كما لا يخفى.
فالقول بعدم الكفّارة ـ كما عن المعتبر والمنتهى وجماعة ـ لا يخلو عن قوّة (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
وهو جيّد ، بل لا يبعد دعوى انصراف خبر المروزي (٢) بنفسه إلى إرادة ترك الاغتسال اختيارا ، لا لدعوى ظهور النسبة في الاختيار ؛ كي تكون قابلة للمنع ، بل لمناسبته للكفّارة ، ولما في ذيل الخبر من قوله : «ولا يدرك فضل يومه» إذ الظاهر أنّ ذكره من باب اللطف والتحريض على التجنّب عن ترك الاغتسال ، لا محض الإخبار عن أمر واقعي ؛ كي لا ينافيه الاضطرار ، فليتأمّل.
(ولو استمنى) فحصل الإمناء (أو لمس امرأة فأمنى ، فسد
__________________
(١) كتاب الصوم : ٥٧٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.