(وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد وإن حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء) ينشأ من دعوى الشيخ في الخلاف :الإجماع عليه ، حيث حكي (١) عنه أنّه قال : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفّارة. دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
ثمّ قال : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفّارة ، فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، لكن مقتضى المذهب : أنّ عليه القضاء ؛ لأنّه لا خلاف فيه ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه ؛ لأنّ الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة.
ولعلّ مراده بعدم النصّ فيه لأصحابنا : الرواية ، لا عدم تصريحهم بحكمه ، وإلّا ينافيه ذيل عبارته من نفي الخلاف فيه ، كما هو واضح.
ويؤيّده إطلاق لفظ «الجماع» و «النكاح» في بعض (٢) الأخبار الدالّة على سببيته لفساد الصوم.
ودعوى انصرافها إلى الجماع في فرج المرأة وإن كانت وجيهة في أغلبها ، ولكنها قابلة للمنع بالنسبة إلى بعض منها.
مثل : خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ـ عليهالسلام ـ : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك ـ عليهمالسلام ـ في من جامع في شهر رمضان وأفطر فيه : ثلاث كفارات. وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ؛ فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا ، متى
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٦ والبحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٠ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٩٠ و ١٩١ ، المسألتان ٤١ و ٤٢.
(٢) راجع : الوسائل : الباب ١١ و ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ و ٣.