بوقوع الأكل في اليوم وفساد صومه على تقدير عدم دخول الليل ، فعليه القضاء والكفّارة ، وإمّا لبنائه على انقضاء اليوم وحصول وقت الإفطار ؛ تعويلا على الأمارة الموهمة إمّا تسامحا أو بزعم حجّيتها ، فعليه القضاء خاصة ، بل لا قضاء أيضا لو كان متحرّيا ، وحصل له الظنّ بدخول الليل ، وكان في السماء علّة كالقطع به مع التحرّي ، والله العالم.
(و) السادس : (تعمّد القيء) فإنّه يوجب القضاء خاصّة ، كما ذهب إليه الشيخ وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم في المدارك (١).
وفي الجواهر : على المشهور شهرة عظيمة ، بل إجماع من المتأخّرين ، بل في الخلاف وظاهر الغنية والمحكي من المنتهى : الإجماع عليه (٢).
وقال ابن إدريس : إنّه محرّم ، ولا يجب به قضاء ولا كفّارة (٣).
وحكي (٤) عن السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ أنّه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنّه موجب للقضاء والكفّارة ، وعن بعضهم أنّه ينقّص الصوم ولا يبطله. ثم قال : وهو الأشبه.
والأصحّ الأوّل.
لنا على وجوب القضاء : أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : إذا تقيّأ
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٩٨ ، وراجع : النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٢٨٧ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٧٨ ، المسألة ١٩ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٧٩.
(٣) السرائر ١ : ٣٧٨.
(٤) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٨ ، وراجع : جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.