الصائم ، فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه (١) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه (٢).
وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه (٣).
وموثّقة سماعة ، المروية عن التهذيب ، قال : سألته عن القيء في شهر رمضان ، فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء (٤).
وعن الصدوق (٥) بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه ، إلّا أنّه قال :سأل أبا عبد الله عليهالسلام.
وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن أبيه ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة ، وإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء (٦).
ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ،
__________________
(١) أي : سبقه وغلبه في الخروج. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٥٨.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩١ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث ٥.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٢ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.