التعرّض في شيء منها للكفّارة بعدمها.
وإطلاق اسم الإفطار عليه في بعض الأخبار المتقدّمة لو سلّم كونه حقيقيا ، لا يجعله مندرجا في موضوع قوله : من أفطر متعمّدا فعليه كذا بعد انصراف هذا الإطلاق عرفا إلى الأكل والشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فيهما ، كما أوضحناه في الاحتقان.
والمراد بلفظ «الإفطار» في مثل هذه الموارد هو مطلق الإفساد ، لا التشبيه بالأكل والشرب حتى يدّعى أنّ مقتضى إطلاق التشبيه مساواتهما في الحكم لا في خصوص القضاء.
مع إمكان أن يقال : إنّه على تقدير إرادة التشبيه ينصرف إلى خصوص القضاء ، لأنّه هو الوجه الظاهري الذي ينصرف إليه التشبيه.
(ولو ذرعه) القيء وسبقه قهرا (لم يفطر) كما يدلّ عليه جميع الروايات المزبورة منطوقا ومفهوما.
ويشهد له أيضا خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي (١).
وفي حديث الزهري ـ المروي عن الكافي ـ عن علي بن الحسين ـ عليهماالسلام ـ وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمّد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه (٢).
مضافا إلى الأصل والصحيح (٣) الحاصر لما يضرّ الصائم في ما عداه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٣ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٨٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦ / ٨٩٥ ، الوسائل :الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ و ٢٠٢ / ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ ، الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.