قال : من تقيّأ متعمّدا وهو صائم قضى يوما مكانه (١).
وخبر علي بن جعفر ـ المروي عن كتابه ـ عن أخيه ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ما عليه؟ قال : إن كان تقيّأ متعمّدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء (٢).
ولا يعارضها خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ـ عليهماالسلام ـ ، قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة (٣) لوجوب حمله على ما لو ذرعه القيء بشهادة غيره من الأخبار المزبورة ، فالقول بعدم وجوب القضاء كما اختاره السيد في عبارته المحكية عنه بعد أن نسبه إلى بعضهم ؛ ضعيف.
وأضعف منه : ما حكي (٤) عن ابن إدريس من القول بحرمته تعبّدا ؛ لانتفاء ما يدلّ عليه ؛ إذ الأخبار المزبورة إنّما تدلّ على فساد الصوم ووجوب القضاء عليه ، لا حرمته تعبّدا ، كما هو واضح.
ويتلوهما في الضعف : القول بوجوب الكفّارة أيضا ؛ لمخالفته للأصل.
مضافا إلى عدم نقل الخلاف فيه عمّا عدا البعض الذي أرسل عنه السيد في عبارته المحكية عنه ، وإشعار بعض الأخبار المتقدّمة وعدم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٣ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٧.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٥ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٨.
(٤) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٨ ، وراجع : السرائر ١ : ٣٧٨.