مطلوبية ما تعلّق به الأمر الأول بخصوص وقته بحيث تفوت بفواته ، بل هو باق بصفة المطلوبية حتى يخرج المكلّف عن عهدته ، فحينئذ لا يتوقّف تنجّز التكليف بالقضاء على إحراز فوت الواجب ، بل يكفي فيه عدم إحراز حصوله في ذلك الوقت ، إلّا أن يكون هناك أصل حاكم كأصالة الصحّة أو قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد خروج الوقت ونحوه ، وهو مفقود في الفرض ، أو يقال : بأنّ التكليف بالقضاء تعلّق في عناوين أدلّته بإيجاد المفطرات في نهار رمضان ، فإذا أحرز موضوعه بالأصل ، يترتّب عليه حكمه ، وهو سببية الأكل فيه للقضاء ، كسائر الموضوعات الخارجية التي جعل الشارع لها أحكاما شرعية ، تكليفية كانت أو وضعية ، كما في ما نحن فيه الذي هو نظير سببية إتلاف مال الغير للضمان الذي يحرز موضوعه بالاستصحاب ، فليتأمّل.
وقد يقال في صورة عدم جواز التقليد بوجوب الكفّارة أيضا : إمّا بدعوى صدق الإفطار متعمّدا بعد فرض كونه مكلّفا في مرحلة الظاهر بترتيب أثر اليوم شرعا ، أو بدعوى ترتّبها على مطلق الإفطار غير السائغ شرعا.
وقد أشرنا في الفرع السابق إلى عدم خلوّ كلّ من الدعويين من النظر ، بل المنع.
نعم ، لا يبعد صدقه مع التفاته تفصيلا إلى تكليفه وإقدامه على الأكل بلا مبالاة بمصادفته لليوم ، ولكن هذا بحسب الظاهر خارج عن مفروض كلماتهم ، كما أشرنا إليه في الفرع السابق.
(و) الخامس : (الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل) أي الموقعة له في الغلط والاشتباه ما لم يظنّ معها بدخول الليل ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة.