كلمات الفقهاء في صدر عناوينهم غالبا حيث يقولون : كتاب البيع ، كتاب الصلح ، وغير ذلك.
(و) لذا تراهم يقولون في تعريف البيع ونظائره : إنّه عقد مشتمل على الإيجاب والقبول ؛ فالرهن أيضا كذلك عقد (يفتقر) تحقّقه (إلى الإيجاب والقبول.)
هذا إن عمّمنا الإيجاب والقبول بحيث يندرج فيهما غير اللفظ حتى يشمل المعاطاة ، وإلّا فدعوى افتقار تحقّقه عرفا إلى اللفظ ممنوع ، فضلا عن اللفظ الخاص وإن قلنا : إنّه لا يترتّب عليه أثر شرعا أو أنّه غير لازم عند الشارع ، وذلك لما عرفت في كتاب البيع من أنّ المعاطاة بيع حقيقة.
وقد ادّعى المحقّق الثاني الاتّفاق على كونها بيعا حيث قال في مقام الاستدلال على صحتها : وقوله تعالى «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» (١) يتناولها ؛ لأنّها بيع بالاتّفاق حتى من القائلين بفسادها ؛ لأنّهم يقولون بيع فاسد (٢).
وعلى هذا فالتفرقة بين البيع والرهن بدعوى الصدق في البيع دون الرهن ممّا لا وجه له.
فالعجب من المحقّق المذكور حيث استشكل على ما ذكره العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ في التذكرة حيث قال : إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب ، المذكورة في البيع آت هاهنا ، بقوله :إنّ باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع ، بخلاف ما هنا ، أمّا
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.