الاستيجاب والإيجاب فيعمّ (١).
مع أنّك قد عرفت أنّه أثبت حكم المعاطاة ـ أعني الصحة في البيع ـ بالإطلاقات لا بالإجماع.
والاتّفاق الذي ادّعاه في كلامه إنّما هو في صدق البيع ، لا في صحته ، فيتوجّه عليه حينئذ سؤال الفرق بين البيع والرهن حيث يتمسّك في البيع بالإطلاقات دون الرهن.
هذا ، ولكنه جمع سيّد مشايخنا بين كلاميه بتوجيه ليس بالبعيد في مقام التوجيه ، بدعوى : أنّ غرضه من حكم المعاطاة هو نفي اللزوم لا الصحة.
وحاصل التوجيه : أنّه ربما يظهر من كلمات غير واحد منهم أنّ العقود اللازمة لا تتحقّق إلّا باللّفظ ، بل يظهر من بعضهم أنّه مسلّم بينهم ، وأنّه إجماعي ، فهذا ينتج أنّ المعاطاة لو صحّت في عقد إنّما ينعقد جائزا لا لازما ، فعلى هذا يصحّ أن يقال : عدم لزوم بيع المعاطاة إجماعيّ ، ولا ينافي نفي اللزوم حقيقة البيع ، فلا مانع عن شمول الإطلاقات له.
وهذا بخلاف الرهن حيث إنّ الجواز الذي هو من لوازم المعاطاة ـ على ما ادّعى عليه الإجماع ـ ينافي حقيقة الرهن حيث إنّه شرّع للاستيثاق ، ولا وثوق مع الجواز ، بل نسب إلى بعض دعوى الإجماع على أنّ الجواز ينافي حقيقة الرهن.
وقد حكي عن المحقّق المذكور : دعوى الإجماع في كلا المقامين ، فعلى هذا يشكل القول بكفاية المعاطاة في الرهن.
__________________
(١) جامع المقاصد ٥ : ٤٥ ، وراجع تذكرة الفقهاء ٢ : ١٢.