ولكنه يمكن أن يخدش في الإجماعين.
أمّا في الأوّل : فبعدم الثبوت.
وفي الثاني : بوجود الخلاف ، فإذا الأقوى هو الصحّة واللزوم ؛ لإطلاق الأدلّة وأصالة اللزوم ، مؤيّدا بالسيرة المستمرّة بين المسلمين من عدم تقيّدهم بإنشاء قولي رأسا ، فضلا عن لفظ خاص ، بل يكتفون بمجرّد المعهودية والمقاولة السابقة ونظائرها ممّا ليس بإنشاء قولي.
ثم لو سلّمنا انعقاد الإجماع على عدم انعقاد العقود اللازمة إلّا باللفظ ، فالأقوى عدم اختصاصه بلفظ دون لفظ ، أو لغة دون اخرى ، اقتصارا في تقييد الأدلّة على القدر الثابت.
(فالإيجاب (١) كلّ لفظ دلّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا (٢) وثيقة عندك ، و (٣) ما أدّى هذا المعنى) بأيّ لغة كانت ولو ملحونة بعد فرض إفادة المعنى ، ووجهه ظاهر.
(ولو عجز عن النطق) بالإيجاب ولو لخرس عارضي (كفت الإشارة) المفهمة للمقصود.
(ولو كتبه (٤) بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده ، جاز) بلا إشكال في شيء منهما ؛ لما عرفت من لزوم الاقتصار في التقييد على القدر الثابت ، وحيث لا إجماع على الفساد ، فليحكم بالصحة.
مضافا إلى نقل (٥) عدم وجدان الخلاف في الاكتفاء ، واستظهار
__________________
(١) في الشرائع ٢ : ٧٥ : والإيجاب.
(٢) في الشرائع : هذه.
(٣) في الشرائع : (أو) بدل (و).
(٤) في الشرائع : كتب.
(٥) راجع جواهر الكلام : ٢٥ : ٩٧.