نعم هو متّجه في مثل المذخور تحت حطب أو بطن شجر أو خشبة ونحوها ؛ فإنّه لا يطلق اسم الكنز على مثله عرفا ، ولا أقلّ من انصراف إطلاقه عنه.
فما عن غير واحد من إيجاب الخمس في مثل هذه الفروض ، بل فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة ؛ محلّ نظر ، بل منع ؛ إذ لا وجه يعتدّ به له عدا ادّعاء تنقيح المناط الذي عهدته على مدّعيه ، والله العالم.
ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره ـ إن لم يكن صريحه كصريح غير واحد من العلماء واللغويين ممّن تعرّض لتفسير الكنز ـ صدقه على كلّ مال مذخور في الأرض ، فيثبت الحكم في الجميع ؛ لعموم أدلّته.
ودعوى انصراف إطلاق الكنز الوارد في النصوص الى خصوص النقدين محلّ نظر ، بل منع ، خصوصا لو أريد بهما المسكوك.
فما عن كاشف الغطاء من تخصيصه موضوعا أو حكما بالنقدين ، وأنّ ما عداهما يتبع حكم اللقطة (١) ـ وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء حيث لم يذكروا غيرهما ـ ضعيف.
اللهمّ إلّا أن يتمسّك لذلك بدليل خاصّ ، كما في المستند ، حيث استدلّ للاختصاص : بمفهوم صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : «ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس ففيه الخمس» (٢) فقال ما لفظه :ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكي عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس : عدم الفرق في وجوب الخمس بين
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٥ ، وراجع : كشف الغطاء : ٣٦٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.